الشيخ الطوسي

249

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلها ، لم يكن عليه شئ . باب نزول منى يستحب لمن أراد الخروج إلى منى ، ألا يخرج من مكة حتى يصلي الظهر يوم التروية بها ، ثم يخرج إلى منى ، إلا الإمام خاصة ، فإن عليه أن يصلي الظهر والعصر التروية بمنى ، ويقيم بها إلى طلوع الشمس من يوم عرفة ، ثم يعدوا إلى عرفات . فإذا اضطر الإنسان إلى الخروج بأن يكون عليلا يخاف ألا يلحق ، أو يكون شيخا كبيرا ، أو يخاف الزحام ، جاز له أن يتعجل كهبل ؟ أن يصلي الظهر . فإذا توجه إلى منى فليقل : " اللهم إياك أرجو وإياك ادعوا . فبلغني أملي ، وأصلح لي عملي " . فإذا نزل منى فليقل : " اللهم هذه منى ، وهي مما مننت به علينا من المناسك . فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك . فإنما أنا عبدك وفي قبضتك . " وحد منى من العقبة إلى وادي محسر . باب الغدو إلى عرفات يستحب للإمام أن لا يخرج من منى إلا بعد طلوع الشمس . من يوم عرفة . ومن عدا الإمام يجوز له الخروج بعد أن يصلي الفجر بها ، وموسع له أيضا إلى طلوع الشمس . ولا يجوز له